السيد البروجردي

506

جامع أحاديث الشيعة

محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت : لأبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة ؟ فقالا : ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس ( هو - كا - صا ) بشئ . ( 3 ) كا 446 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 291 ج 8 - صا 42 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ الذي ( تكون - صا ) فيه الكفارة من الايمان ؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه ( 1 ) الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك ( 2 ) مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ . ( 4 ) كا 446 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ( بن دراج - كا ) يب 291 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى صا 42 ج 4 - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ( 3 ) قال : سألته عما يكفر من الايمان فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته ( 4 ) فليس عليك شئ ( إذا فعلته - كا ) وما لم يكن ( عليك - كا ) واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة . نوادر أحمد بن محمد 42 - محمد ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين عن أحدهما عليهما السلام ( مثل ما في كا ) . ( 5 ) فقه الرضا عليه السلام 270 - اعلم - يرحمك الله - أن أعظم

--> ( 1 ) فعليك - صا ( 2 ) وقال إن ما سوى ذلك - صا . ( 3 ) عن أبي جعفر عليه السلام - يب - صا . ( 4 ) ثم فعلته - يب - صا .